الواحدة لا يتم أوله إلا بآخره.
قال طاب ثراه : ولو عجز النصيب سعت في المتخلف ، ولا يلزم الولد السعي على الأشبه.
أقول : يريد أن أم الولد تنعتق بموت المولى من نصيب ولدها ، فان عجز نصيبه عن قيمتها سعت في المتخلف ، ولا يلزم الولد السعي ، قاله المفيد وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وفي المبسوط يلزم الولد فكها ، وان لم يكن له مال سعى في باقي قيمتها ، واختاره ابن حمزة.
قال طاب ثراه : والأشبه أن العتق لا يبطل ولا يرق الولد ، وقيل : تباع في ثمن رقبتها ويكون ولدها كهيئتها ، لرواية هشام بن سالم.
أقول : روى الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل باع من رجل جارية بكر إلى سنة ، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر.
فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ان كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقد يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ، كان عتقه ونكاحه جائز ، وان لم يملك ما يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ، كان عتقه ونكاحه باطلا ، لأنه أعتق ما لا يملك ، وأرى أنها لمولاها الأول.
قيل له : فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال الذي في بطنها مع أمه كهيئتها (١).
وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (٢) والقاضي وأبو علي وقال ابن إدريس : لا يبطل البيع ويمضي عتقها وولدها حر ، وهو الذي يقتضيه أصول المذهب ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٢٣١ ـ ٢٣٢.
(٢) النهاية ص ٥٤٥.