كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
قال طاب ثراه : وفي اشتراط القربة تردد.
أقول : قصد التقرب في التدبير شرط عند ابن إدريس ، وهو ظاهر القاضي وهو مبني على مسألتين : إحداهما ، انه عتق. والأخرى : أن العتق يشترط فيه القربة. وقيل : لا يشترط ، لأنه وصية ، وصرح كثير من الأصحاب وفخر المحققين بكونه وصية.
قال طاب ثراه : ولو رجع المولى في تدبيرها ، لم يصح رجوعه في تدبير الأول ، وفيه قول آخر ضعيف.
أقول : إذا حملت المدبرة بعد التدبير ، فان كان من مولاها ، لم يبطل تدبيرها بل أكد عتقها ، فيتمم لها من نصيب ولدها إذا عجز الثلث عن قيمتها ، وان حملت من غيره بمملوك : اما من عبد بعقد ، أو شبهة أو من حر بزنا (١) ، كان ولدها مدبرا ، لأنه يتبع أشرف الطرفين ، وللسيد الرجوع في تدبيرها قطعا.
وهل له الرجوع في تدبيره بعد الرجوع في تدبير الأم أو منفردا عنها؟ قال
__________________
(١) في « س » : حريتها.