الشيخ في النهاية (١) والخلاف : لا ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، واختاره المصنف وأجازه ابن إدريس ، واختاره العلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو دبر الحبلى لم يسر الى ولدها ، وفي رواية ان علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها.
أقول : ذهب الشيخ في الكتابين الى عدم سريان التدبير ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، وبسريانه قال القاضي ، وقال في النهاية (٢) : يسري مع العلم به ولا يسري لو كان جاهلا ، وبه قال ابن حمزة ، وهو ظاهر أبي علي ، وأحد قولي القاضي.
قال طاب ثراه : وفي صحته من الكافر تردد أشبهه الجواز.
أقول : ذهب الشيخ إلى صحة تدبير الكافر مطلقا ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف. وأبطله (٣) ابن إدريس مطلقا. وفصل بعض الأصحاب ، فأجازه من الذمي دون الحربي.
قال طاب ثراه : التدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء ، ولو رجع قولا صح قطعا. أما لو باعه أو وهبه ، فقولان : أحدهما يبطل به التدبير ، وهو الأشبه.و الأخر : لا يبطل ويمضي البيع في خدمته ، وكذا الهبة.
أقول : العبد المدبر قبل نقض تدبيره هل يصح تدبيره أم لا؟ فنقول : هنا مذهبان : الصحة ، والبطلان.
الأول : البطلان ، والقائل به فريقان ، فالحسن والصدوق منعا من بيعه الا بعد الرجوع ، أو أن يشترط على المشتري عتقه عند موته ، فالولاء لمن أعتقه ،
__________________
(١) النهاية ص ٥٥٢.
(٢) النهاية ص ٥٥٢.
(٣) في « س » : وإبطاله.