كتاب المواريث
قال طاب ثراه : ولو أسلموا أو أحدهم ، قال الشيخ : يرد عليه ما فضل عن نصيب الزوجية ، وفيه تردد.
أقول : إذا كان أحد الزوجين مسلما وباقي الورثة كفارا. فان كان زوجا ، فالمال له النصف بالتسمية والباقي بالرد وان كانت زوجة ، كان لها الربع والباقي للإمام.
فإن أسلم الورثة أو أحدهم ، لم يكن لمن أسلم مزاحمة الزوج ، لاستقرار ملكه على كل التركة بالموت ، وكذا في مسألة الزوجة بعد القسمة مع الامام.
ولو كان إسلامه قبل القسمة ، أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية وحجب الامام.
هذا هو مقتضى الأصل ، وهو مذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة. وقال الشيخ في النهاية (١) تزاحم الزوج من أسلم منهم ، وليس بمعتمد.
قال طاب ثراه : روى مالك بن أعين إلخ.
أقول : هذه رواها الشيخ في الصحيح (٢) ، وبمضمونها عمل كثير من الأصحاب
__________________
(١) النهاية ص ٦٦٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٩ ـ ٣٦٨ ، ح ١٤. والكافي ٧ ـ ١٤٣. والفقيه ٤ ـ ٢٤٥.