أمه ثلث الدية.
وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ، ولا تدخل فيهم غيرهم. وان لم يكن له قرابة ولا هو من أهل الموصل فرده إلى ، فأنا وليه والمؤدي عنه ، ولا يطل دم امرء مسلم (١). وابن كهيل بتري مذموم.
قال طاب ثراه : ويدخل الإباء والأولاد في العقل على الأشبه.
أقول : مختار المصنف مذهب أبي علي ، واختاره العلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد ، وذهب الشيخ في الكتابين الى عدم دخولهم ، وتبعه القاضي.
قال طاب ثراه : وتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا منا ، وفيما دون الموضحة قولان.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية (٢) إلى أن العاقلة لا تحمل ما دون الموضحة وبه قال التقي وأبو علي ، واختاره العلامة في المختلف.
والمستند موثقة أبي مريم عن الباقر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أن لا تحمل العاقلة إلا الموضحة فصاعدا (٣). وفي طريقها ابن فضال ، وذهب في الخلاف الى تحملها قدر الجناية ، قليلا كان أو كثيرا ، واختاره ابن إدريس.
قال طاب ثراه : وأما كيفية التقسيط ، فقد تردد فيه الشيخ ، والوجه وقوفه على رأي الامام.
أقول : قال الشيخ في المبسوط (٤) : الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يقدر ذلك ، بل يقسم الامام على ما يراه من حاله من الغنى والفقر ، وان يفرقه على القريب
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٧١ ، ح ١٥.
(٢) النهاية ص ٧٣٧.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٧٠ ، ح ٩.
(٤) المبسوط ٧ ـ ١٧٨.