الأول : مختار المصنف ، وهو مذهب الشيخ ، وتبعه القاضي واختاره العلامة وهو المعتمد.
الثاني : العصبية هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء ، سواء كانوا من قبل أبيه أو أمه ، وان تساوت القرابتان ، كالإخوة للأب والاخوة للام ، كان على إخوة الأب الثلثان ، وعلى إخوة الأم الثلث ، وهو قول أبي علي.
الثالث : العاقلة العصبات من الرجال ، سواء كان وارثا أو غير وارث ، الأقرب فالأقرب ، وهو قول ابن إدريس.
الرابع : العاقلة من يرث دية القاتل ، ولا يلزم من لا يرث ديته شيئا على حال وهو قول الشيخ في النهاية (١).
قال طاب ثراه : ومن الأصحاب من شرك بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب والام أو بالأب ، وهو استناد إلى رواية مسلمة بن كهيل ، وفيه ضعف.
أقول : هذا إشارة إلى مذهب أبي علي ، ومستنده ما رواه مالك بن عطية عن أبيه عن مسلمة بن كهيل ، قال : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل من أهل الموصل قد قتل رجلا خطا ، فكتب أمير المؤمنين عليهالسلام الى عامله بها في كتابه وسأل عن قرابته من المسلمين ، فان كان من أهل الموصل ممن ولد بها ، وأصبت له قرابة من المسلمين ، فاجمعهم إليك ثم انظر ، فان كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابة فألزمه الدية ، وخذه بها في ثلاث سنين.
وان لم يكن من قرابته أخذ له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه ، وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ، اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، واجعل على قرابته من قبل
__________________
(١) النهاية ص ٧٣٧.