فوقع في بئر فانكسر : ان على الشركاء حصته ، لأنه حفظ (١) وضيع الباقون ، وهو حكم في واقعة ، فلا يعدي.
أقول : هذه رواية محمد بن قيس (٢) ، وبمضمونها أفتى القاضي ، وباقي الأصحاب أوردها بلفظ الرواية.
قال المصنف في النكت : ان صحت هذه الرواية ، فهي حكاية واقعة ، ولا عموم للوقائع ، فلعله عقله وسلمه إليهم ففرطوا أو غير ذلك ، أما اطراد الحكم على ظاهر الرواية فلا.
قال طاب ثراه : روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ، ويضمن ما أفسدت ليلا ، والرواية مشهورة غير أن في السكوني ضعفا. والاولى اعتبار التفريط ، ليلا كان أو نهارا.
أقول : أكثر الأصحاب كالشيخين والقاضي والتقي وابن حمزة والطوسي وابن زهرة والكيدري على العمل بمضمون الرواية (٣) ، وأن على أهل الأموال حفظها نهارا ، وعلى أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل.
وأما ابن إدريس ، فاعتبر التفريط وعدمه ، ولم يفرق بين الليل والنهار ، واختاره المصنف والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد ، والسكوني عامي.
قال طاب ثراه : والعصبة من تقرب الى الميت بالأبوين أو الأب ، كالإخوة وأولادهم ، والعمومة وأولادهم ، والأجداد وان علوا. وقيل : هم الذين يرثون القاتل لو قتل ، والأول أظهر.
أقول : اختلف الأصحاب في تفسير العصبة على أقوال :
__________________
(١) في المختصر المطبوع : حفظه.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٣١ ، ح ٤٣.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٣١٠ ، ح ١١.