أقول : التحقيق أن الكلاب خمسة أضرب : كلب الصيد ، وكلب الغنم ، وكلب الحائط ، وكلب الزرع ، وكلب الدار ، وما عدا هذه الخمسة يسمى العكلي وكلب الهراش.
ولا شك في جواز تملك الخمسة ، وجواز الانتفاع بها وإجارتها ، وتحريم الجناية عليها من الغير ، وانما الخلاف في مقامين : جواز البيع ، وقد مر في كتاب التجارة ، وتقدير دياتها لو قتلت ، فلنذكر البحث في كل صنف منها على انفراده :
الأول : كلب الصيد ، وفي ديته قولان : أربعون درهما ، قاله الشيخان وتلميذاهما والصدوق وابن إدريس ، وهو المعتمد. وذهب أبو علي الى وجوب القيمة ولا يتجاوز بها الأربعين ، واستحسنه العلامة في المختلف.
الثاني : كلب الغنم ، وفيه ثلاثة أقوال : فكبش عند المصنف ، والقيمة عند العلامة في المختلف ، وعشرون درهما عند الشيخين والصدوق وابن إدريس.
الثالث : كلب الحائط وهو البستان ، وديته عشرون درهما عند الشيخين وتلميذيهما وابن إدريس ، وهو المعتمد ، والقيمة في ظاهر المختلف.
الرابع : كلب الزرع ، وفيه قفيز من بر عند الشيخ في النهاية (١) ، وتبعه القاضي وابن إدريس ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد ، وظاهر المفيد وتلميذه. وأبي علي لا شيء فيه ، وأوجب الصدوق زبيل من تراب على القاتل أن يعطي ، وعلى صاحب الكلب أن يقبله.
الخامس : الأهلي ، وهو كلب الدار ، فظاهر المفيد وتلميذه وابن إدريس لا شيء فيه ، حيث قالوا : وليس في شيء من الكلاب غيره هذه الأربعة دية ، وأوجب أبو علي زبيلا من تراب ، وهو ظاهر الصدوق.
قال طاب ثراه : قيل : قضى علي عليهالسلام في بعير بين أربعة ، عقله أحدهم ،
__________________
(١) النهاية ص ٧٨٠.