لأنه لا اشكال مع النقل.
أقول : القائل بالقرعة ابن إدريس ، وأنكره المصنف ، لأنه لا اشكال مع وجود ما يصار اليه من النقل ، وهو في روايات.
منها : رواية عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ الى أن قال :وان قتلت المرأة وهي حبلى ، ولم يدر أذكر هو أم أنثى ، فدية الولد نصفين : نصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة (١).
وهو مذهب الشيخين وتلميذيهما وابن حمزة وأبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو عزل عن زوجته اختيارا ، قيل : يلزمه دية النطفة عشرة دنانير ، والأشبه الاستحباب.
أقول : هذا قول الشيخين والقاضي والتقي ، ومنع ابن إدريس. وللمصنف القولان.
قال طاب ثراه : من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة ، لزمه الأرش ، وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته؟ قال الشيخان : نعم ، والأشبه لا ، لأنه إتلاف لبعض منافعه.
أقول : بمقابلة الشيخين قال تلميذاهما ، وهو مضمون النهاية (٢) والقواعد ، وقال في المبسوط : له الأرش خاصة ، وليس له المطالبة بالقيمة ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو كان ما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير ، ففي كلب الصيد أربعون درهما إلى أخر البحث.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٨١ ، ح ١.
(٢) النهاية ص ٧٨٠.