كتاب الديات
قال طاب ثراه : وفي دية شبيه العمد روايتان ، أشهرهما : ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل.
أقول : هذا قول الشيخ في النهاية (١) ، وما وقفت به على رواية ، نعم ورد فيها روايتان :
أحدهما صحيحة ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط ، أو بالعصا ، أو بالحجر ، ان دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة من ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون (٢).
والأخرى رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : ودية المغلظة التي شبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ، ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل (٣).
__________________
(١) النهاية ص ٧٣٨.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٥٨ ـ ١٥٩ ، ح ١٤.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٥٨ ، ح ١٢.