الشيخان وابن حمزة.
وقال ابن إدريس : لا قصاص هنا ، لما فيه من التغرير بالنفس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، فيقضى على الجاني بالحكومة.
قال طاب ثراه : من افتض بكرا بإصبعه ، فخرق مثانتها ، فلم تملك بولها ، ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر ، وفي رواية ثلث ديتها.
أقول : روى الشيخ في التهذيب عن علي عليهالسلام أنه قضى في رجل افتض جارية بإصبعه ، فخرق مثانتها ، فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستون دينارا وثلثي دينار ، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها (١). وفي رواية هشام عن أبي الحسن عليهالسلام الدية كاملة (٢) واختارها المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، لان إمساك البول منفعة واحدة في البدن.
المقصد الثاني
( في الجناية على المنافع )
قال طاب ثراه : ولو ضربه (٣) فذهب عقله ، لم تتداخل الجنايات ، وفي رواية ان كان بضربة واحدة تداخلتا.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة حتى وصلت الضربة
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٦٢ ، ح ٧٠.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٤٨ ، ح ١٤.
(٣) في المختصر المطبوع : ولو شجه.