الثاني : الفك ، وفيه ثلثا دية العضو عند الشيخين ، وبه قال المصنف والعلامة وهو المعتمد. ومائة دينار في كتاب ظريف.
قال طاب ثراه : قال بعض الأصحاب : في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا ، والمستند كتاب ظريف.
أقول : قال الشيخ في كتابي الفروع : في الترقوتين الدية ، وفي كل واحدة مقدر عند أصحابنا ، وهو إشارة الى ما ذكروه عن ظريف ، وهو أربعون دينارا في كل واحدة إذا كسرت فجبرت على غير عيب ، وفيهما ثمانون ، وجزم به العلامة.
وكلام المصنف هنا يؤذن بتردده ، ومنشأه : أن التقدير حكم شرعي ، فيقف على الدلالة الشرعية ، وهي مفقودة ، ولم يذكر الأصحاب حكمها إذا لم ينجبر أو انجبرت على عيب ، والظاهر أن فيهما الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، لعموم « كلما في البدن منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان واحد ففيه الدية » وهنا روايات :
منها : ما رواه ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال : كلما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان واحدا ففيه الدية (١).
قال طاب ثراه : روي أن من داس بطن إنسان حتى أحدث ، ديس بطنه أو يفتدي بثلث الدية ، وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه النوفلي عن السكوني عن الصادق عليهالسلام قال : رفع الى أمير المؤمنين عليهالسلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ، فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث ، أو يغرم ثلث الدية (٢). وبمضمونها أفتى
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٥٨ ، ح ٥٣.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٧٩ ، ح ١٥.