الثانية لو تزوج خمسا ، فان كان على التعاقب ، كانت الأخيرة باطلة ، وان كان في عقد واحد ، فان كان عنده ثلاث وتزوج اثنتين في عقد أو بالعكس ، فالبحث هنا كما في الأختين ، والقائل بالتخيير ثمة قائل به هنا ، والمعتمد مذهب المصنف.
السبب السادس
( الكفر )
قال طاب ثراه : وفي الكتابية قولان أظهرهما أنه لا يجوز غبطة ويجوز متعة إلخ.
أقول : المعتمد تحريم نكاح الكتابية ، وهو مذهب السيد ، والشيخ في كتابي الاخبار ، وهو ظاهر النهاية (١) ، وأحد قولي المفيد ، وقواه ابن إدريس ، واختاره فخر المحققين ، قال : وهو الذي استقر عليه رأي والدي يعني العلامة في البحث ورجحه في المختلف.
وأجازه الحسن والصدوقان بكل أنواعه ، وخصه التقي وسلار بالمتعة وملك اليمين ، واختاره المصنف ، والمشهور تسوية المجوسية ، ومنع ابن إدريس من نكاحها.
قال طاب ثراه : ولو أسلمت زوجته انفسخ في الحال ، ان كان قبل الدخول ، ووقف على العدة ان كان بعده. وقيل : ان كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا.
أقول : هذا قول الشيخ في النهاية (٢) وكتابي الاخبار ، والأول قول الشيخ
__________________
(١) النهاية ص ٤٥٧.
(٢) النهاية ص ٤٥٧.