وقال الحسن : يأخذ السدس ، كالأخ من الام ، وبه قال الصدوق في المقنع (١) ، واختاره السيد وابن زهرة.
قال طاب ثراه : ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها ، كان لمن تقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا ، ولمن تقرب بالأب الثلثان ، ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا ، وثلثه لخاله وخالته بالسوية على قول.
أقول : هذا قول الشيخ في النهاية (٢) ، وتابعة المتأخرون ، وذهب بعضهم إلى القسمة أثلاثا ، كما في جد أم الأب ، والأكثر على الأول ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو لم يكن وارث سوى الزوج ـ الى قوله : والأول أظهر.
أقول : يريد أن مسمى الزوج النصف والزوجة الربع مع عدم الولد ، ومعه نصف التقديرين ، فان لم يكن وارث سوى الامام رد الفاضل على الزوج إجماعا ، وهل الزوجة كذلك؟ ظاهر المفيد في آخر باب ميراث الاخوة من المقنعة نعم.
ومنع القاضي وابن إدريس والصدوق في المقنع (٣) وفصل في كتاب من لا يحضره الفقيه (٤) فخصها بالرد مع غيبة الإمام خاصة ، واستقربه الشيخ في النهاية (٥) واختاره العلامة في التحرير ، وهو حسن.
قال طاب ثراه : ويرث الزوج من جميع ما تتركه المرأة ، وكذا الزوجة عدا العقار إلخ.
أقول : هنا طرفان وواسطة :
__________________
(١) المقنع ص ١٧٥.
(٢) النهاية ص ٦٥٥.
(٣) المقنع ص ١٧١.
(٤) من لا يحضره الفقيه ٤ ـ ٢٦٢.
(٥) النهاية ص ٦٤٢.