أما الأول ، فتوريث الزوجة من متروكات الزوج على العموم ، ذهب إليه أبو علي ، سواء كان لها منه ولد أو لا.
وأما الثاني عدم توريث الزوجة من شيء ، فيأتي بيانه ، سواء كان لها منه ولد أو لا ، ذهب اليه ابن إدريس ، وهما متروكان.
وأما الواسطة ، فتوريث ذات الولد على العموم ، وحرمان غيرها من (١) شيء في الجملة ، وفيه ثلاثة أقوال :
الأول : حرمانها من نفس أرض القرى والمزارع والرباع وعين آلاتها وأبنيتها وأشجارها ، فتعطى قيمتها دون قيمة الأرض ، قاله الشيخ في النهاية (٢) ، وتبعه القاضي وهو ظاهر التقي وابن حمزة ، واختاره المصنف في الشرائع (٣).
الثاني : حرمانها من الرباع دون البساتين والضياع ، وتعطى الآلات والابنية من الدور ، وهو قول المفيد وابن إدريس ، واختاره المصنف في النافع.
الثالث : حرمانها من عين الرباع خاصة ، فيعطى قيمتها ، وترث من رقبة الضياع والمزارع ، وهو قول السيد ، واستحسنه العلامة في المختلف. ولعل الأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو عدم المنعم ، فللأصحاب أقوال ، أظهرها انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث إلى آخر البحث.
أقول : المنعم وهو المعتق يرث العتيق إجماعا ، ذكرا كان أو أنثى ، لقوله عليهالسلام « الولاء لمن أعتق » (٤) فان مات المنعم فالى من ينتقل بعده؟ فيه
__________________
(١) في « س » : بين.
(٢) النهاية ص ٦٤٢.
(٣) شرائع الإسلام ٤ ـ ٣٤ ـ ٣٥.
(٤) عوالي اللآلي ١ ـ ١٤٩ برقم : ٩٦.