خمسة أقوال :
الأول : انتقاله الى عاقلته الذين يكون عليهم الدية لو جنى خطأ ، وهو قول الحسن.
الثاني : إلى أولاده الذكور ان كان رجلا ، وان كان امرأة فالى عصبتها دون أولادها ولو كان ذكورا ، وهو قول الشيخ في النهاية (١) ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، ولعله المعتمد.
الثالث : انتقاله إلى أولاده ذكورا وإناثا ان كان رجلا وان كان امرأة فلعصبتها دون أولادها ، وهو قول الشيخ في الخلاف.
الرابع : انتقاله إلى الأولاد الذكور خاصة ، رجلا كان المنعم أو امرأة ، وهو قول المفيد.
الخامس : انتقاله إلى أولاد المعتق ، ذكورا كانوا أو أناثا ، رجلا كان المعتق أو امرأة كسائر المتروكات ، وهو قول الصدوق.
قال طاب ثراه : ولا يرث ـ أي : الإمام ـ إلا مع فقد كل وارث ، عدا الزوجة فإنها تشاركه على الأصح.
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة.
قال طاب ثراه : ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر.
أقول : ذهب الشيخ في الاستبصار (٢) الى أن ولد الملاعنة لا يرث أخواله بل يرثونه ، الا أن يعترف به الأب ، وذهب في التهذيب (٣) إلى أنه يرثهم ، وهو اختيار الأكثر ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
__________________
(١) النهاية ص ٦٧٠.
(٢) الاستبصار ٤ ـ ١٧٩.
(٣) التهذيب ٩ ـ ٣٤١.