كتاب الصلاة
قال طاب ثراه : ونوافلها أربع وثلاثون على الأشهر.
أقول : أطبق الأصحاب في كتب الفتاوي أن الفرض والنفل في اليوم والليلة أحد وخمسون ركعة ، وبه روايات كثيرة إجمالا وتفصيلا ، فمن أرادها وقف عليها في كتابنا الكبير (١).
وهنا روايات أخر تتضمن النقص عن ذلك ، وحملها الشيخ على المعذور ، وعلى جواز الاقتصار على ذلك ، لان غير الواجب لا يتحتم الإتيان به ، والإتيان ببعض هذه النوافل لا يلزم الإتيان بالباقي ، فمنها : ما تضمن ستا وأربعين (٢) ينقص أربعة من نافلة العصر والوتيرة. ومنها : ما تضمن أربعا وأربعين (٣) بإسقاط ركعتين من نافلة المغرب مع ما تقدم.
قال طاب ثراه : وفي سقوط الوتيرة قولان.
__________________
(١) المهذب البارع ١ ـ ٢٧٨.
(٢) تهذيب الأحكام ٢ ـ ٦.
(٣) تهذيب الأحكام ٢ ـ ٧.