في المبسوط (١) بوجوب اجتناب (٢) موضع الفضة ، وهو المعتمد ، واختاره فخر المحققين.
قال طاب ثراه ويكره مما لا (٣) يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه.
أقول : جلد ما لا يؤكل لحمه يجوز استعماله في غير الصلاة قبل الدبغ على كراهية وهو مذهب المصنف والعلامة ، وقال الشيخ والسيد بالتحريم حتى يدبغ.
قال طاب ثراه : ويغسل الإناء من الولوغ (٤) ثلاثا أولاهن بالتراب على الأظهر.
أقول : هذا هو المشهور ، والمفيد جعل الوسطى بالتراب.
قال طاب ثراه : ومن غير ذلك مرة ، والثلاث أحوط.
أقول : الاكتفاء بالمرة مذهب الأكثر ، وهو مختار المفيد وتلميذه وابن إدريس والمصنف والعلامة. وقال أبو علي بالثلاث.
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ١٣.
(٢) في « س » : الاجتناب.
(٣) في « س » و « ق » : ما لا.
(٤) في المختصر المطبوع : ولوغ الكلب.