من الصلاة عريانا كالبرد أو غيره صلى فيه ، وهل يعيد؟ قال الشيخ : نعم ، وبعدمها قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة؟
والحق جواز الصلاة فيه وان لم يضطر إليه إذا لم يجد غيره ، وقد بسطنا (١) القول في هذه المسألة في كتاب المهذب (٢).
قال طاب ثراه : الشمس إذا جففت البول أو غيره من الأرض والبواري والحصر جازت الصلاة عليه ، وهل يطهر؟ الأشبه نعم.
أقول : أكثر الأصحاب على الطهارة ، واختاره المصنف في الشرائع (٣)؟والنافع (٤) والعلامة في كتبه ، وهو المعتمد. وقال الراوندي : لا تطهر بذلك ، وهو مذهب المصنف في المعتبر (٥).
قال طاب ثراه : وقيل في الذنوب تلقى على الأرض النجسة بالبول انها تطهر (٦) مع بقاء ذلك الماء على طهارته.
أقول : الحق أنها لا تطهر ما لم يبلغ الملقي كرا ، والأول مختار الشيخ ، والثاني مختار المصنف والعلامة.
قال طاب ثراه : وفي المفضض قولان ، أشبههما الكراهية.
أقول : مذهب المصنف وهو الكراهية مذهب الشيخ في الخلاف (٧) وقال
__________________
(١) في « س » : بطلنا.
(٢) المهذب البارع ١ ـ ٢٤٩ ـ ٢٥٢.
(٣) شرائع الإسلام ١ ـ ٥٥.
(٤) المختصر النافع ص ١٩.
(٥) المعتبر ١ ـ ٤٤٦.
(٦) في المختصر المطبوع : تطهرها.
(٧) الخلاف ١ ـ ٦٩.