الرابع : نجاسة سؤر آكل الجيف ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (١) والنهاية (٢). واما الآدمي ، فالمسلمون أطهار ، عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة.
قال طاب ثراه : وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان ، أحوطهما : النجاسة.
أقول : قال الشيخ في المبسوط : ما لا يدركه الطرف من الدم كرؤوس الإبر إذا وقع في الماء القليل لا ينجسه (٣). وقال ابن إدريس بنجاسته ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
الركن الثاني
( في الطهارة المائية )
قال طاب ثراه : وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان ، أظهرهما : أنه لا ينقض.
أقول : هذا مذهب الثلاثة واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وقال الصدوق وأبو علي : انه ناقض.
قال طاب ثراه : ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو كان في الأبنية على الأشبه.
أقول : تحريم الاستقبال والاستدبار مطلقا مذهب الشيخ وعلم الهدى والمصنف والعلامة وهو الحق ، والكراهة مطلقا مذهب أبي علي ، والتحريم في الصحاري
__________________
(١) نفس المصدر.
(٢) النهاية ص ٥.
(٣) المبسوط ١ ـ ٧.