والفلوات والرخصة في الأبنية مذهب سلار ، والكراهة في الصحاري والإباحة في الأبنية مذهب المفيد.
قال طاب ثراه : ولو نكس فقولان ، أشبههما : أنه لا يجزي.
أقول : يجب الابتداء في غسل الوجه من القصاص الى المحادر ، وفي غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع. ولو نكس بأن غسل من الأسفل إلى الأعلى لم يجز ، وهو مذهب الشيخ ، وأبي علي ، وابن حمزة ، وسلار والمصنف والعلامة ، وقال المرتضى وابن إدريس : انه مكروه.
قال طاب ثراه : وقيل أقله ثلاث أصابع :
أقول : المعتمد في اجزاء المسح حصول مسماه ولو بإصبع واحدة ، وهو مذهب الشيخ في أكثر كتبه ، وبه قال القديمان الحسن وأبو علي وسلار والتقي وابن إدريس. وقال في النهاية : لا يجوز أقل من ثلاث إصبع مضمومة مع الاختيار ، فان خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة (١).
قال طاب ثراه : ولو استقبل فالأشبه الكراهية.
أقول : لو استقبل الشعر في مسح الرأس والرجلين أجزأ بخلاف الغسل ، لكنه مكروه عند ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، وبتحريمه قال السيد وابن حمزة ، وهو ظاهر الصدوق والشيخ في الخلاف (٢).
قال طاب ثراه ومن دام به السلس يصلي كذلك وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن. وكذا المبطون ، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : السلس وفيه ثلاثة أقوال ، الأول : تجديده لكل فريضة ، قاله الشيخ في الخلاف (٣) ، واستحسنه المصنف ، واختاره العلامة في كتبه ، وهو المعتمد. الثاني :
__________________
(١) الخلاف ١ ـ ٢٤٩.
(٢) النهاية ص ١٤.
(٣) الخلاف ١ ـ ٨٣.