الجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، واختاره العلامة في منتهى المطلب لصحيحة حريز (١). الثالث : الجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط. الثانية المبطون الذي به البطن وهو الذرب ، قال المصنف : حكمه حكم السلس في وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة ، ولو فجأه في أثناء الصلاة تطهر وبنى. وقال العلامة : ان كان عذره دائما بنى على صلاته من غير أن يجدد وضوءا كصاحب السلس ، وان كان يتمكن من تحفيظ (٢) نفسه بمقدار زمان الصلاة تطهر واستأنف ، وهو حسن.
قال طاب ثراه : وفي جواز مس (٣) كتابة المصحف للمحدث قولان ، أصحهما : المنع.
أقول : المشهور تحريم مس كتابة المصحف للمحدث ، وهو فتوى الشيخ في الخلاف (٤) ، وبه قال الصدوق والتقي واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وقال الشيخ في المبسوط (٥) بالكراهة ، واختاره ابن إدريس. أما غير المصحف كالدراهم والقلائد ، فإن كان ما عليها قرآن حرم ، وان كان اسم الله تعالى من غير القرآن ، فالأقوى الكراهية للحرج.
قال طاب ثراه : وكذا في دبر المرأة على الأشهر.
أقول : روي الصدوق في كتابه (٦) عدم إيجاب الغسل بالوطء في الدبر مع
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ ـ ٣٨ ، ح ١٠.
(٢) في « ق » : يحفظ.
(٣) في « س » و « ق » : وفي مس.
(٤) الخلاف ١ ـ ٩٩.
(٥) المبسوط ١ ـ ٢٣.
(٦) من لا يحضره الفقيه ١ ـ ٤٧.