كتاب الطلاق
قال طاب ثراه : وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز ، فيها ضعف.
أقول : أشار بذلك إلى رواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين (١). وأفتى بها الشيخان والقاضي وابن حمزة ، ومنع ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي قدر الغيبة اضطراب.
أقول : قدر الشيخ في النهاية (٢) الغيبة التي يصح معها طلاق الغائب بشهر ، وتبعه ابن حمزة ، واعتبر أبو علي مضي ثلاثة أشهر ، واختاره العلامة في المختلف.
وحد الصدوق في كتابه أقصاها بخمسة أشهر أو ستة أشهر ، وأوسطها ثلاثة أشهر ، وأدناها شهر ، والمحصل اعتبار مدة يعلم انتقالها من طهر واقعها فيه ، الى آخر ، ولو خرج عنها في طهر لم يقربها فيه ، جاز طلاقها من غير تربص ، وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد.
قال طاب ثراه : وفي اشتراط تعيين المطلقة تردد.
__________________
(١) فروع الكافي ٦ ـ ١٢٤.
(٢) النهاية ص ٥١٣.