أقول : يريد هل يشترط تعيين المطلقة في صحة الطلاق ، كقوله : فلانة أو هذه طالق ، أو لا يشترط ، ويكيفه أن يقول : زوجتي أو أحد نسائي ولم يقصد معينة لم يعين بعد ذلك أو يقرع؟ المعتمد الأول ، فيبطل الطلاق مع عدمه ، وهو مذهب المفيد ، واختاره القاضي والعلامة في القواعد.
قال طاب ثراه : ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير.و قيل : يبطل الطلاق.
أقول : الأول اختيار الشيخ في النهاية (١) والقاضي وابن زهرة وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
والثاني اختيار السيد وابن حمزة والحسن ، وظاهر سلار.
قال طاب ثراه : والبائن ما لا يصح معه الرجعة ، وهو طلاق اليائسة على الأظهر.
أقول : اختلف الأصحاب في اليائسة والصغيرة هل عليها عدة أم لا؟ فالمرتضى وابن زهرة على القول الأول ، والصدوقان والشيخان والتقي والقاضي وابن حمزة وابن إدريس على الثاني ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
احتج السيد بقوله تعالى « وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ » (٢) وهذا صريح في الآيسات من المحيض ومن لم تبلغ الحيض.
وبما رواه عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال ، عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر ، والتي قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر (٣).
__________________
(١) النهاية ص ٥١٢.
(٢) سورة الطلاق : ٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٦٧ ، ح ١٤٢.