وأجيب عن الآية بمنع دلالتها على ما ذكره ، لاشتراطها بالريبة ، وهي عائدة إلى اليأس من المحيض وعدمه.
فيكون التقدير والله أعلم : واللائي يئسن من المحيض ، أي : لم يريق الدم ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) أي : شككتم في كونهن ذوات أقراء أو آيسات ( فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) أي : واللائي لم يحضن بعد ، وحصلت الريبة (١) في أمرهن ، فلم يعلم ذوات أقراهن أو آيسات ، فعدتهن ثلاثة أشهر.
فلا فرق بين أن يسبق لها حيض ثم حصل الشك بانقطاعه في كونها من ذوات الأقراء والآيسات ، أي : العادمات للحيض الفاقدات له ، وهو القسم الأول المذكور في الآية ، أعني قوله تعالى ( وَاللّائِي يَئِسْنَ ) أو لم يسبق لها حيض أصلا ، وهو القسم الثاني ، أعني : قوله تعالى ( وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ ).
وعن الرواية بالطعن في سندها مع كونها مقطوعة.
احتج الآخرون بأن المقتضي للاعتداد ، وهو استعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا منتف ، فلا وجه لوجوب العدة.
وبما رواه جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها ، قال : ليس عليها عدة وان دخل بها (٢).
وعن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في التي يئست من المحيض يطلقها زوجها ، قال : بانت منه ولا عدة عليها (٣).
وفي معناها موثقة عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال قلت : وما حدها؟
__________________
(١) في « س » : بالريبة.
(٢) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٦٦ ، ح ١٣٨.
(٣) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٦٧ ، ح ١٣٩.