قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها والتي قد أيست من الحيض ومثلها لا تحيض ، قال قلت : وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة (١).
وفي هذا المعنى رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : التي لا تحبل مثلها لا عده عليها (٢).
قال طاب ثراه : ويصح طلاق الحامل للسنة ، كما يصح للعدة على الأشبه.
أقول : تحقيق البحث هنا موقوف على معرفة أقسام الطلاق ، فنقول :الطلاق ينقسم إلى سني ، وبدعي ، فالسني ما أمر به شرعا ، والبدعي ما نهي عنه ، وطلاق الحائض وغير المسترابة.
والسني ينقسم الى طلاق عدة ، وطلاق سنة ، فطلاق العدة أن يطلق على الشرائط ، ثم يراجع في العدة ويطأ فيها ، وطلاق السنة أن يطلق على الشرائط ويدعها حتى تخرج من العدة ، ثم يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد.
والسني الأول الذي قابل البدعي يسمى طلاق السنة بالمعنى الأعم ، والثاني الذي يقابل البدعي يسمى طلاق السنة بالمعنى الأخص. ويسمى الأول سنيا عاما ، لأنه يشمل العدي ، والسني الخاص يشمل أيضا البائن والرجعي.
وهذا التقسيم مذهب الفقيه في رسالته ، وتبعه الشيخان ، وتابعهما العلامة ، والمصنف أنكر السني الخاص ، قال في النكت : ونحسن فلا نعرف في مقابلة طلاق السنة الإطلاق البدعة ، وانما طلاق العدة والسنة شيء ذكره علي بن بابويه والمفيد والشيخ رحمهماالله ولم يذكره في الشرائع والنافع.
وفيه نظر ، لان الشيخ روى في التهذيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : طلاق السنة أن يطلقها تطليقة يعني على غير جماع بشهادة شاهدين ، ثم يدعها حتى يمضي أقراؤها ، فإذا مضت فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ، ان
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٦٧ ، ح ١٤١.
(٢) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٦٧ ، ح ١٤٠.