شاءت نكحته ، وان شاءت فلا (١).
وقد سمى هذا النوع من الطلاق بالسنة ، ولا يجوز أن يكون مراده السنة بالمعنى الأعم ، فإنه أعم من هذا الذي ذكره.
وفي معناها رواية علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق العدة فليس بشيء.
قال زرارة : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة؟ فقال أما طلاق السنة ، فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، فلينظرها حتى تطمث وتطهر فاذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين على ذلك ، ثم يدعها حتى تطمث طمثين ، وتنقضي عدتها بثلاث حيض ، فقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ، ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تتزوج ، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.
وأما طلاق العدة الذي (٢) قال الله تعالى ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (٣) فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينظرها حتى تحيض ، ثم (٤) يطلقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين عدلين ، ويراجعها ويواقعها (٥) ويكون معه حتى تحيض ، فاذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك.
ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٢٥ ، ح ١.
(٢) في التهذيب : التي.
(٣) سورة الطلاق : ١.
(٤) في التهذيب : تحيض وتخرج من حيضها ثم.
(٥) في التهذيب : ويراجعها من يومه ذلك ان أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها.