وتكون معه الى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ،فاذا فعل ذلك فقد بانت منه،ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (١).
وفي معناها رواية ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
وينقسم الطلاق في هذه الروايات إلى السني والعدي ، يطابق ما ذكره الشيخان ويضعف قول المصنف لا نعرف في مقابلة طلاق السنة إلا طلاق البدعة.
إذا تقرر هذا فنقول : الحامل يجوز طلاقها للعدة ، بأن يطلقها على الشرائط ثم يراجعها في العدة ويواقعها فيها ، ثم يطلقها ويعتمد ما فعله أولا ، ثم يطلقها ثانيا وثالثا قبل أن تضع ما في بطنها.
وهل يجوز طلاقها للسنة؟ قال الشيخ في النهاية (٣) : لا ، وتبعه القاضي وابن حمزة.
واحتج على ذلك بأن من الروايات ما ورد بالمنع من تعدد طلاق الحبلى وهو روايات :
الأولى : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة (٤).
الثانية : صحيحة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : طلاق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٢٦ ، ح ٢.
(٢) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٢٧ ، ح ٣.
(٣) النهاية ص ٥١٧.
(٤) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٧٠ ، ح ١٥٢.
(٥) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٧٠ ـ ٧١ ، ح ١٥٣ ، وص ١٢٨ ، ح ٣٩.