كتاب الصوم
قال طاب ثراه : وفي النذر المعين تردد.
أقول : المعتمد اعتبار التعيين في النذر المعين ، كمذهب الشيخ والعلامة ومعنى التعيين أن يعين النذر في نيته ، ولا يكفي الإطلاق ، كمذهب السيد وابن إدريس.
قال طاب ثراه : وفي وقتها للمندوب روايتان ، أصحهما : مساواة الواجب.
أقول : مختار المصنف هنا مساواة الواجب في امتدادها للمستدرك الى الزوال ، ثم يفوت وقتها ، وهو مذهب الحسن والعلامة في المختلف.
وذهب السيد الى امتدادها الى الغروب ، وبه قال ابن حمزة ، وأبو علي ، وابن إدريس ، واختاره المصنف في المعتبر (١) ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وقيل : يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ، ويجوز (٢) فيه نية واحدة.
أقول : هنا مسألتان :
__________________
(١) المعتبر ٢ ـ ٦٤٧.
(٢) في المختصر المطبوع : ويجزي.