كتاب الايمان
قال طاب ثراه : وفيه رواية بجواز الاستثناء إلى أربعين يوما ، وهي متروكة.
أقول : الاستثناء في اليمين بمشية الله يمنعها الانعقاد ، لان اليمين يدخلها الشرط ، ويشترط في الحكم بالمشروط تحقق شرطه أولا.
فإذا قال : والله لأفعلن كذا ان شاء الله تعالى ، فانعقاد اليمين موقوف على مشية الله لذلك الفعل ، وهو غير معلوم ، لكن بشرط الاتصال العادي ، ولو تراخى حكم باليمين ولغا الاستثناء ، هذا هو المشهور ، وهو المعتمد.
وروى الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن ميمون عن الصادق عليهالسلام قال :للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي (١). والأصل في جواز الاستثناء مع ما ذكرنا من التوجيه ما اشتهر عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : والله لأغزون قريشا ان شاء الله (٢).
ومثله عن علي عليهالسلام ، رواه محمد بن يعقوب يرفعه الى عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي ، وكان مع أمير المؤمنين عليهالسلام في حروبه أن أمير المؤمنين عليهالسلام
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٢٨١ ، ح ٢١.
(٢) عوالي اللآلي ١ ـ ١٧٨ ، برقم : ٢٢٤.