كتاب الشهادات
قال طاب ثراه : فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا ، وقيل : يقبل إذا بلغ عشرا ، وهو شاذ.
أقول : المشهور أنه لا تقبل شهادة الصبي في غير الجنايات ، وهو المعتمد.
ونقل المصنف والعلامة قبول شهادته مع بلوغ العشر مطلقا ، وهو متروك ، وهو في مقطوعة أبي أيوب الخزاز (١).
قال طاب ثراه : اختلف (٢) عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ومحصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا ، ويؤخذ بأول قولهم وشرط في الخلاف ألا يفترقوا.
أقول : إنما نسب الخلاف إلى العبارة ، لاتفاقهم على القبول في الجملة ، كما قال المفيد يقبل في الجراح والقصاص ، ومثله عبارة الشيخ في النهاية (٣).
واعتبر فيها بلوغ العشر ، ولم يشترطه أبو علي ، وكذا الشيخ في الخلاف ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦ ـ ٢٥١ ، ح ٤٩.
(٢) في المختصر المطبوع : اختلفت.
(٣) النهاية ص ٣٣١.