والصدوق.
والشيخان والقاضي قصروا العمل بها على صورة النص ، وهو التربص مع ابن الأخ والأخت.
وابن زهرة والتقي أوجبا التربص لبلوغ الأولاد مع كل وارث.
وابن إدريس لم يوجب التربص وحكم باستقرار الملك لغير الأولاد من باقي طبقات الوارث المسلمين ، وأجرى الأولاد مجرى المعدوم ، واختاره المصنف والعلامة.
قال طاب ثراه : ولو لم يكن وارث الا كافر ، كان ميراث المرتد للإمام على الأظهر.
أقول : هذا هو المعتمد ، وهو المشهور. وقال الشيخ في الاستبصار (١) : ميراثه لورثته الكفار.
قال طاب ثراه : وقال الشيخان : يمنع من الدية حسب.
أقول : أقسام القتل ثلاثة :
الأول : العمد ، ولا يرث من الدية ولا التركة إجماعا.
الثاني : الخطأ ، وأجراه الحسن كالعمد ، ولم يحرمه المفيد وتلميذه من شيء ، وحرمه الشيخ من الدية خاصة ، وهو مذهب أبي علي والقاضي والتقي وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
الثالث : شبيه العمد ، فابن الجنيد منعه من الجميع كالعمد ، واختاره العلامة في القواعد وفخر المحققين ، وأبو يعلى لم يحرمه من شيء ، وابن حمزة حرمه من الدية خاصة.
قال طاب ثراه : الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه ، وتنفذ وصاياه ،
__________________
(١) الاستبصار ٤ ـ ١٨٩.