المعتمد.
قال طاب ثراه : إذا صلى ظانا دخول الوقت ثم تبين الوهم ، أعاد الا أن يدخل الوقت ولا يتم ، وفيه قول آخر.
أقول : إذا ظن المكلف دخول الوقت فصلى ، فان فرغ قبل أن يدخل الوقت أعاد إجماعا ، وان دخل فهو متلبس ولو في التشهد أجزأ عند الشيخين والقاضي وسلار ، وابن إدريس ، والمصنف في كتابيه ، والعلامة في القواعد والإرشاد ويعيد عند السيد ، والقديمين ، والعلامة في المختلف ، وهو المعتمد ، ولم يرجح المصنف في المعتبر شيئا.
قال طاب ثراه : وقيل : هي قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة من صلى في الحرم والحرم قبلة لأهل الدنيا. وفيه ضعف.
أقول : هذا التفصيل مذهب الشيخين ، وتلميذيهما ، وابن حمزة ، وابن زهرة وقال السيد وأبو علي : انها الكعبة للمشاهد وجهتها للبعيد ، واختاره ابن إدريس والمصنف ، والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وقيل يستلقي ويصلي موميا الى بيت المعمور.
أقول : القائل بذلك الشيخ في النهاية (١) والخلاف (٢) ، والصدوق في كتابه (٣) وبه قال القاضي ان لم يتمكن من النزول ، والا فعليه أن ينزل ، ومنع ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وقيل : يستحب التياسر لأهل العراق (٤) عن سمتهم ، وهو
__________________
(١) النهاية ص ١٠١.
(٢) الخلاف ١ ـ ٤٤١.
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ ـ ١٧٨.
(٤) في المختصر المطبوع : لأهل الشرق.