أقول : القولان للشيخ ، والسقوط قال في الجمل (١) والمبسوط (٢) ، وبالتخيير قال في النهاية (٣) ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : أما الأول فالروايات فيه مختلفة الى آخره.
أقول : في هذه المسألة أقوال كثيرة ومباحث منتشرة وروايات متعددة وأشبعنا القول فيها في كتاب (٤) المهذب (٥) وأضربنا عنها هاهنا خوف الإطالة ، ونذكر هنا ما لا بد من تحصيله ، وهو اختصاص الظهر من حين الزوال بمقدار أدائها ، ثم تشترك مع العصر حتى يبقى للغروب قدر العصر فتختص به.
وكذا الكلام في العشائين بالنسبة إلى الحاضر ، وللمسافر بمقدار فرضه ، ذهب اليه المصنف والعلامة ، وهو في رواية داود بن فرقد (٦). وقال الصدوق :إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين معا الا ان هذه قبل هذه ، وكذا الكلام في العشائين ويترتب على الخلاف فوائد ، ذكرناها في الكتاب الكبير (٧) فلتطلب من هناك.
قال طاب ثراه : قيل : لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية.
أقول : هذا قول الشيخين والحسن وسلار ، وقال في الجمل (٨) : أول وقت العشاء بعد الفراغ من المغرب ، وهو اختيار ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو
__________________
(١) الجمل والعقود ص ٢٠.
(٢) المبسوط ١ ـ ٧١.
(٣) النهاية ص ٥٧.
(٤) في « س » الكتاب.
(٥) المهذب البارع ١ ـ ٢٨٤.
(٦) تهذيب الأحكام ٢ ـ ٢٥.
(٧) المهذب البارع ١ ـ ٢٩٠.
(٨) الجمل والعقود ص ٢٠.