كتاب الطهارة
قال طاب ثراه : وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح.
أقول : أجمع الأصحاب على تنجيس الماء القليل بملاقاة النجاسة وان لم يتغير بها ، الا الحسن بن أبي عقيل فإنه ذهب الى بقائه على طهارته وهو متروك.
قال طاب ثراه : وفي تقدير الكثرة روايات أشهرها ألف ومائتا رطل.
أقول : لما حكم بتنجيس القليل بالملاقاة لزمه بيان الكثير الذي لا ينجس بها بل بالتغيير (١). وفي حد الكثير ثلاث روايات :
الاولى : أنه ستمائة رطل ، وهو في صحيحه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الكر ستمائة رطل (٢).
الثانية : رواية عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الكر من الماء نحو حبي هذا (٣).
الثالثة : رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
__________________
(١) في « ق » : بالتغير.
(٢) تهذيب الأحكام ١ ـ ٤١٤ ، ح ٢٧.
(٣) تهذيب الأحكام ١ ـ ٤٢ ، ح ٥٧.