كتاب القضاء
قال طاب ثراه : وهل يشترط علمه بالكتابة؟ الأشبه نعم.
أقول : ذهب الشيخ في المبسوط (١) الى اعتبار الكتابة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وذهب بعض الى عدم اشتراطه ، لخلو النبي عليهالسلام في أول أمره منه ، مع اختصاصه بالرئاسة العامة.
قال طاب ثراه : وفي انعقاده للأعمى تردد.
أقول : اشتراط البصر في القاضي مذهب الشيخ وتلميذه وأبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وقيل : بعدم اشتراطه ، لان شعيبا عليهالسلام كان أعمى.
قال طاب ثراه : وفي اشتراط الحرية تردد ، والأشبه أنه لا يشترط.
أقول : اشتراط الحرية مذهب الشيخ وتلميذه ، وعدمه مذهب المصنف.
قال طاب ثراه : للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا ، ولغيره في حقوق الناس ، وفي حقوق الله قولان.
أقول : يحكم الامام عليهالسلام بعلمه بالنسبة إلى الجرح والتعديل إجماعا ، وفي
__________________
(١) المبسوط ٨ ـ ١١٩.