بالبنوة.
الثالث : اختلاف الوارث خاصة ، كإنسان مات عن ابنين ، ثم مات أحدهما عن ابن ، فوارث الثاني غير الأول ، والاستحقاق في الصورتين بالبنوة.
الرابع : اختلاف الاستحقاق خاصة ، كإنسان مات وترك زوجة وابنا ، ثم تموت الزوجة عن هذا الابن فله ثمنها ، فوارث الثاني هو بعينه وارث الأول ، والاستحقاق في الأول بالزوجية ، وفي الثانية بالبنوة.
إذا تقرر هذا : فنصيب الميت الثاني من الأول ان نهض بالقسمة على ورثته من غير كسر فلا كلام ، كما في الأمثلة الأربعة. وان لم ينهض ، فاما أن يكون بين فريضة الثاني ونصيبه وفق أولا ، فهنا قسمان.
الأول : أن يكون بينهما وفق ، فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الاولى ومثاله : زوج واخوان من أم ، ومثلهما من أب ، ثم يموت الزوج ويترك ابنا وبنتين ، فالفريضة الأولى ستة للزوج منها ثلثه ، ولاخوي الام سهمان ، ولاخوي الأب سهم لا تنقسم عليهما ، فتعود إلى اثنى عشر ، نصيب الزوج منها ستة ، وفريضته أربعة ، وبينهما موافقة بالنصف ، فتضرب النصف من الفريضة الثانية وهو اثنان في الاولى وهي اثنى عشر.
وإليها أشار بقوله « فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى » تبلغ أربعة وعشرين ، فيكون للزوج منها اثنى عشر وفريضته أربعة ، ويأخذ الابن ستة ، وكل من البنتين ثلاثة.
الثاني : أن لا يكون بين فريضة الثاني ونصيبه وفق ، كزوج وأخ للأب وأخوين للأم ، ثم يموت الزوج عن ابنين وبنت ، فالفريضة الاولى من ستة نصيب الثاني منها ثلاثة وفريضته خمسة ولا توافق بينهما ، فالضرب الفريضة الثانية ـ أعني :الخمسة ـ في الفريضة الاولى وهي ستة تبلغ ثلاثين ، وكل من كان له شيء أخذه مضروبا في خمسة ، فللزوج خمسة عشر لكل من الابنين ستة وللبنت ثلاثة.