كتاب القصاص
قال طاب ثراه : ولو قتل بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق ، فالأشهر أنه خطأ كالضرب بالحصاة والعود الخفيف.
أقول : هذا هو المعتمد ، وهو مذهب العلامة ، وقوى الشيخ في المبسوط (١) وجوب القصاص.
قال طاب ثراه : ولو كان المأمور عبده ، فقولان ، أشبههما : أنه كغيره.
والمروي أنه يقتل به السيد ، وفي الخلاف ان كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية على المولى.
أقول : العبد ان كان كبيرا فالقود عليه قطعا ، وان كان صغيرا أو مجنونا قال في المبسوط (٢) : على السيد القود ، واختاره العلامة وفي الخلاف الدية ، واختار ابن إدريس.
قال طاب ثراه : ولو جرح جان وسرت الجناية ، دخل قصاص الطرف في النفس ، أما لو جرحه وقتله فقولان ، أحدهما : لا يدخل قصاص الطرف في
__________________
(١) المبسوط ٧ ـ ١٩.
(٢) المبسوط ٧ ـ ٤٢.