قال طاب ثراه : ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين ، ولو قيل تكفي المرة كان حسنا.
أقول : الأول ظاهر ابن إدريس ، والثاني هو المشهور بين الأصحاب. وهنا فروع ذكرناها في المهذب.