أقول : المنع مذهب الشيخ في المسائل الحائرية ، وبه قال المفيد ، وابن إدريس ، والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
والجواز مذهب الشيخ في النهاية (١) والمستند صحيحة سيف بن عميرة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير اذنها ، فقال :لا بأس (٢).
قال طاب ثراه : وإذا اتفقا بطلا ، وقيل : يقدم (٣) عقد الأكبر.
أقول : القائل بذلك الشيخ في النهاية (٤) وتبعه القاضي وابن حمزة. والبطلان مذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : لا ولاية للأم ، فلو زوجت الولد فأجاز صح ، ولو أنكر بطل.
وقيل : يلزمها المهر. ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه.
أقول : القائل بذلك الشيخ وتلميذه ، والحكم بالبطلان مع إنكاره وعدم أجازته مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ولا تغرم الأم شيئا.
الفصل الثالث
( في أسباب التحريم )
وهي ستة ، وقد ذكرناها في المهذب أمام البحث هنا مقدمة نافعة تشمل على
__________________
(١) النهاية ص ٤٧٩.
(٢) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٢٥٨.
(٣) في المختصر المطبوع : يصح.
(٤) النهاية ص ٤٦٦.