وثبوت الولاية عليها للأب مذهب الشيخ في النهاية (١) ، وتلميذه والحسن والصدوق.
واشتراك الولاية بينها وبين الأب والجد أحد قولي المفيد.
واشتراك الولاية بينها وبين الأب خاصة مذهب التقي.
واستقلالها في المتعة ، لكن لا يطؤها الزوج في الفرج مذهب ابن حمزة ، ذكره الشيخ في النهاية رواية.
وأشار المصنف في كتابيه الى قول سادس ، هو الاذن في الدائم دون المنقطع ، ولم نظفر بقائله.
قال طاب ثراه : الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه. ولو أذنت في ذلك ، فالأشبه الجواز. وقيل : لا ، وهي رواية عمار.
أقول : الجواز مع الاذن مذهب الأكثر ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
ومنع بعض الأصحاب ، لأنه يلزم أن يكون موجبا قابلاً ، ولرواية مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة تكون في أهل بيت ، فتكره أن يعلم فيها أهل بيتها يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها ، تقول له : قد وكلتك ، فاشهد على تزويجي؟ قال : لا ، قلت : جعلت فداك وان كانت أيما؟ قال : وان كانت أيما ، قلت : فان وكلت غيرها بتزويجها منه؟ قال :نعم (٢). وهي ضعيفة السند.
قال طاب ثراه : وفي رواية سيف يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة ، وهي منافية للأصل.
__________________
(١) النهاية ص ٤٦٥.
(٢) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٣٧٨ ، ح ٥.