كتاب النذور والعهود
قال طاب ثراه : وفي انعقاد التبرع قولان ، أشبههما : الانعقاد.
أقول : مختار المصنف هو المشهور بين الأصحاب ، قال به الشيخ وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، وقال المرتضى : لا ينعقد ما لم يعلق بشرط ، والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : ولو اعتقد أنه متى كان كذا فلله عليه كذا ، ولم يتلفظ بالجلالة فقولان أشبههما : أنه لا ينعقد.
أقول : مذهب الشيخ في النهاية (١) انعقاده بالضمير والاعتقاد ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو ظاهر المفيد. وقال أبو علي : لا ينعقد الا بالتلفظ مع النية ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في أكثر كتبه ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي انعقاده ـ أي : العهد ـ اعتقادا قولان ، أشبههما : أنه لا ينعقد.
أقول : البحث هنا كالبحث في النذر من غير فرق.
قال طاب ثراه : ولو اتفق يوم عيد أفطره ، وفي القضاء تردد.
__________________
(١) النهاية ص ٥٦٢.