من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث ، فلا يبطل بزوال الاستباحة ، كالمبطون إذا فجأه الحدث ، وعمل بها الحسن على عمومها ، فلا تبطل الصلاة عنده بحصول الحدث وان كان عمدا ، بل يتوضأ ويبني مع وجود الماء.
وردهما ابن إدريس وأوجب الإعادة مطلقا ، سواء كان الحدث عمدا أو نسيانا ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
الركن الرابع
في النجاسات
قال طاب ثراه : وفي [ نجاسة ] (١) عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة ، ولعاب المسوخ ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة اختلاف ، والكراهية أظهر.
أقول : هنا مسائل :
الأولى : عرق الجنب حراما وجلالة الإبل قال الشيخان بنجاستهما ، وقال سلار وابن إدريس بطهارته ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
الثانية : لعاب المسوخ ، وذهب ابن حمزة وسلار والشيخ في البيوع من الخلاف الى نجاسته ، وذهب المصنف والعلامة إلى الطهارة ، وهو المعتمد.
الثالثة : ذرق الدجاج غير الجلال وبنجاسته قال الشيخان وبالطهارة قال الصدوق والسيد والتقي والحسن والمصنف والعلامة.
الرابعة : الثعلب والأرنب وبالنجاسة قال الشيخان والتقي والقاضي ، وبالطهارة
__________________
(١) الزيادة من المختصر المطبوع.