وأبو علي ما لم يركع في الثانية.
قال طاب ثراه : وهل يخص به الميت أو الجنب؟ فيه روايتان.
أقول : إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ، وهناك من الماء ما يكفي أحدهم بحيث لا يفضل بعد استعماله منه ما يكفي آخر ، فان كان الماء ملكا لأحدهم اختص به ، ولا يجوز أن يهبه لغيره. ولو كان لهم جميعا ، اختص كل واحد بحصته ، فاذا لم تكفه أو كان مباحا أو مع مالك يسمح ببذله لهم أو أوصى لاحق الناس به ، فالمشهور اختصاص الجنب به ، قاله الشيخ في النهاية (١) والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ونقل العلامة اختصاص الميت به ، وفي المبسوط (٢) قال بالتخيير ، ونقل في التحرير اختصاص الميت.
قال طاب ثراه : روي فيمن صلى بتيمم ، فأحدث في صلاته (٣) ، ثم وجد الماء قطع وتطهر وأتم ، ونزلها الشيخان على النسيان.
أقول : الرواية إشارة (٤) الى ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال قلت له : رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث ثم أصاب الماء ، قال : يخرج فيتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (٥).
فالشيخان نزلاها على النسيان ، لان تعمد الحدث مبطل إجماعا ، فلا يجوز حمل الرواية عليه ، إذ الخبر لا يعارض الإجماع ، وحملت على السهو لان الواقع
__________________
(١) النهاية ص ٥٠.
(٢) المبسوط ١ ـ ٣٤.
(٣) في المطبوع من المختصر : الصلاة.
(٤) في « س » : شاذة.
(٥) تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٠٤.