الوجه ودون الذراعين ، وعليه الجمهور من الأصحاب ، اختاره الأربعة وأبو علي والقاضي والتقي وسلار والحسن والمصنف والعلامة. وقال الفقيه : مجموع الوجه والذراعين كالوضوء.
قال طاب ثراه : وفي عدد الضربات أقوال :
أقول : التيمم ان كان (١) بدلا عن الوضوء ، فضربة واحدة للوجه واليدين.وان كان بدلا عن الغسل ، فضربتان أحدهما للوجه والأخرى لليدين ، ذهب اليه الشيخان والصدوق وسلار وابن إدريس واختاره المصنف.
وذهب السيد الى اجزاء الضربة الواحدة في الجميع ، وبه قال القديمان ، وأوجب الفقيه ضربتان في الكل.
قال طاب ثراه : فإن خشي وصلى ففي الإعادة تردد.
أقول : من أجنب عامدا وخشي على نفسه من استعمال الماء فتيمم وصلى هل يعيد صلاته أم لا؟ بالأول قال الشيخ ، وبالثاني قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه وكذا من منعه زحام الجمعة.
أقول : الإعادة مذهب الشيخ ، وعدمها مذهب المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو كان في أثناء الصلاة فقولان.
أقول : إذا وجد المتيمم الا بعد شروعه في الصلاة ، الأقرب أنه لا يلتفت ويمضي على صلاته ، وبه قال المفيد والسيد وابن إدريس ، والشيخ في أحد قوليه ، والمصنف والعلامة. وقال سلار برجوعه ما لم يقرأ ، وفي النهاية (٢) ما لم يركع ،
__________________
(١) في « س » : إذا كان.
(٢) النهاية ص ٤٨.