المصنف ، فالثلاثون على الاجزاء وما زاد إلى الأربعين على الأفضل. والأحوط مذهب النهاية.
قال طاب ثراه : والحق الشيخ (١) بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة.
أقول : روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : وللسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون وللكلب وشبهه (٢).
قال الشيخ : يريد في قدر حجمه ، وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والأرنب والخنزير. ومنعه المصنف وظاهره الحاقة بما لم يرد فيه نص ، وما قاله الشيخ أظهر في فتاوي الأصحاب.
قال طاب ثراه : وروي في الشاة تسع أو عشر.
أقول : هذه رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهالسلام كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح لها دلوان وثلاثة فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة (٣). وهو مذهب الصدوق ، وفي رواية عمرو بن سعيد سبع دلاء (٤) وقال الثلاثة : ينزح لها أربعون ، وبه قال التقي والقاضي وابن إدريس ، واختار المصنف في المعتبر (٥) مذهب الصدوق ، لأنه استدلال بالمنطوق ، وهو الأقوى.
قال طاب ثراه : وللسنور أربعون وفي رواية سبع.
أقول : في السنور ثلاثة أقوال :
الأول : أربعون قاله الشيخان وابن إدريس واختاره المصنف ، وهو المعتمد
__________________
(١) في المطبوع من المختصر : الشيخان.
(٢) تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٣٥.
(٣) تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٣٧ ، ح ١٤.
(٤) تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٣٥ ، ح ١٠.
(٥) المعتبر ١ ـ ٦٥.