لرواية الحسين بن سعيد (١) المتقدمة.
الثاني : من ثلاثين إلى أربعين قاله الفقيه.
الثالث : سبع دلاء قاله الصدوق ، لرواية عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت الباقر عليهالسلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة ، فقال : في كل ذلك سبع دلاء (٢).
قال طاب ثراه : وللفأرة إن تفسخت والا فثلاث ، وقيل : دلو.
أقول : في الفأرة ثلاثة أقوال :
الأول : دلو واحد ، فان تفسخت فسبع ، قاله الصدوقان.
الثاني : سبع دلاء من غير تفصيل ، قاله السيد.
الثالث : ان لم تنتفخ ولم تنفسخ فثلاث ، ومع أحدهما سبع ، قاله الشيخان وابن إدريس واختاره المصنف ، وهو المعتمد.
ومعنى التفسخ تقطع أجزائها وتفرقها. ولفظ الروايات خال من ذكر الانتفاخ ، وانما هو شيء ذكره المفيد وتبعه من بعده. والجرد كالفأرة ولا فرق بينهما في كل الأحكام.
قال طاب ثراه : ولبول الصبي سبع ، وفي رواية ثلاث.
أقول : المشهور في بول الصبي وهو من جاوز الرضاع واغتذي بالطعام الى قبل البلوغ نزح سبع دلاء ، وهو مذهب الشيخ ، والقاضي ، وابن حمزة ، والتقي ، وابن زهرة. وأوجب ابنا بابويه ثلاث دلاء. والأول هو المعتمد.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٣٥ ح ١١.
(٢) تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٣٥ ح ١٠.