والمراد بالرضيع من لم (١) يغتذ بالطعام ، ولا فرق بين تجاوز الحولين (٢) وعدمه.
قال طاب ثراه : ولو غيرت النجاسة ماءها نزح (٣) ، ولو غلب [ الماء ] (٤) فالأولى أن ينزح حتى يزول التغير ويستوفي المقدر.
أقول : إذا غير النجاسة ماء البئر ما ذا يجب له؟ قيل : فيه خمسة أقوال.
الأول : نزحها حتى يزول التغير ، سواء كان ماؤها غزيرا أو لا ، زال جميعه أو لا ، وهو مذهب العلامة ، والتقي ، والحسن ، ومن قال بمقالة.
الثاني : نزح الكل ، وان تعذر نزح حتى يطيب ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (٥) والمبسوط (٦).
الثالث : نزح الكل ، فان تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال يوما ، وهو مذهب الصدوق ، والسيد ، وسلار.
الرابع : التفصيل ، وهو أن النجاسة ان كانت منصوصة المقدر نزح ، فان زال التغير به ، والا نزح حتى يزول ، وان لم تكن منصوصة المقدر نزحت أجمع ، فإن تعذر تراوح عليها أربعة يوما ، وهو مذهب ابن إدريس.
الخامس : ازالة التغير أولا وإخراج المقدار بعده ان كان لها مقدر ، وان لم يكن لها مقدر وتعذر استيعاب مائها نزحت حتى يطيب ، وهو اختيار المصنف في
__________________
(١) في « س » : ولم.
(٢) في « س » : الحوالى.
(٣) في المطبوع من المختصر : تنزح كلها.
(٤) الزيادة من المصدر.
(٥) النهاية ص ٧.
(٦) المبسوط ١ ـ ١١.