كتاب الظهار
قال طاب ثراه : ولو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع. وقيل يقع برواية فيها ضعف.
أقول : بالوقوع قال الشيخ في المبسوط (١) وتبعه القاضي في المهذب (٢) وابن حمزة. وبعدمه قال المرتضى وابن زهرة وابن إدريس ، وهو ظاهر المفيد واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي صحته مع الشرط روايتان ، أشهرهما : الصحة.
أقول : المشهور وقوع الظهار مع الشرط ، وهو مذهب الشيخ في الكتب الثلاثة ، والصدوق في المقنع (٣) وابن حمزة والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
وذهب السيد في الانتصار (٤) والقاضي وسلار وابن زهرة الى عدم الوقوع ، وهو ظاهر أبي علي.
__________________
(١) المبسوط ٥ ـ ١٤٩.
(٢) المهذب ٢ ـ ٢٩٨.
(٣) المقنع ص ١١٨.
(٤) الانتصار ص ١٤١.