وفي هذا الباب تحقيقات وفروع استقصيناها في الكتاب الكبير.
قال طاب ثراه : ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر.
أقول : ادعى الشيخ الإجماع على افتقار المبارأة الى التلفظ بالطلاق وكذا المصنف في الشرائع (١) ، وقوله هنا يشعر بوجود مخالف ، ولعله منقرض ، نعم روى الشيخ في الاستبصار عن حمران قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : ان المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما ، لأن العصمة قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج (٢).
__________________
(١) شرائع الإسلام ٣ ـ ٥٨.
(٢) الاستبصار ٣ ـ ٣١٩ ، ح ٣.